والآخر: أنَّ السلف كانوا يغيرون المنكر باليد، إن لم يكن هناك مفسدة.
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله: «قوله: (فقطعه) ... يدل على غيرة السلف الصالح، وقوتهم في تغيير المنكر باليد وغيرها» [1] .
«وَتَلاَ قَوْلَهُ: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} » الروايات الأخرى لهذا الأثر - وهي الأصح - ليس فيها ذكر هذه الآية، وإنما فيها قول حذيفة للرجل: «لَوْ مِتَّ وَهَذِهِ عَلَيْكَ؛ مَا صَلَّيْتُ عَلَيْكَ» فاستدل حذيفة بهذه الآية على أن تعليق الخيط ونحوه مما ذكر شرك، أي: أصغر كما تقدم في الحديث، وفيه صحة الاستدلال بما نزل في الأكبر على الأصغر [2] .
وقال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله: «وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأصغر، وهذا أمر معلوم» [3] .
(1) القول المفيد (1/ 172) .
(2) ينظر: تيسير العزيز الحميد ص (129) .
(3) القول المفيد (1/ 172) .