عَنْ قُتَيْلَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: «مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ» . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ.
حديث قتيلة عند النسائي وغيره [1] ، وإسناده صحيح.
«عَنْ قُتَيْلَةَ» بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرًا؛ بنت صيفي الجهنية الأنصارية، صحابية.
«إِنَّكُمْ تُشركُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ» هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر اليهودي على تسمية هذا اللفظ تنديدًا أو شركًا. ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك.
(1) أخرجه ابن راهويه في مسنده (5/ 254) رقم (2407) ، وأحمد في مسنده (45/ 43) رقم (27093) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 180) رقم (3408) ، والطَّحَاوي في شرح مشكل الآثار (1/ 220) رقم (238) ، ومشكل الآثار (2/ 294) رقم (824) ، والطبراني في المعجم الكبير (25/ 13) رقم (5) و (25/ 14) رقم (7) ، وابن المقرئ في معجمه ص (249) رقم (813) ، والحاكم في المستدرك (4/ 331) رقم (7815) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 307) رقم (5811) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي،
والنسائي في السنن (7/ 6) رقم (3773) ، وفي الكبرى (4/ 436) رقم (4696) ، و (9/ 362) رقم (10756) ، والترمذي في العلل ص (253) رقم (457) ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 3427) رقم (7815) من طريق مسعر بن كدام،
كلاهما (المسعودي، ومسعر بن كدام) عن عبد الله بن يسار، عن قتيلة مرفوعًا.
وإسناده صحيح.