يباح: لقاصده ويكره: لهوا.
وهو أفضل مأكول.
فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع1 الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.
وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:
أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة2 حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
ما له حد يجرح به3 كسيف وسكين وسهم.
الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.
1 في"ن""واتسع".
2 قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزداد في أهلية الصائد: حلالا لما علم أن الصيد المحرم لا يباح ولم أر من تعرض له قاله في حواشي الكافي. حاشية اللبدي"ص: 428".
3"به"لا توجد في"م"و"ن"أدرجه في الشرح.