فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 437

يباح: لقاصده ويكره: لهوا.

وهو أفضل مأكول.

فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع1 الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.

وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:

أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة2 حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.

الثاني: الآلة وهي نوعان:

ما له حد يجرح به3 كسيف وسكين وسهم.

الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.

1 في"ن""واتسع".

2 قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزداد في أهلية الصائد: حلالا لما علم أن الصيد المحرم لا يباح ولم أر من تعرض له قاله في حواشي الكافي. حاشية اللبدي"ص: 428".

3"به"لا توجد في"م"و"ن"أدرجه في الشرح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت