فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 437

يباح كل طعام طاهر1 لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه.

ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير. وكذا2 والبول والروث ولو طاهرين.

ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور.

ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين3 وحدأة وبومة.

وما يأكل الجيف: كنسر ورخم وقاق4 ولقلق وغراب وخفاش وفار وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنقذ ونيص وحية وحشرات.

ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر: كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا.

1 قال اللبدي في حاشية"ص: 416": لو زاد:"غير مستقذر"ليخرج به البول والرجيع, الطاهران كما يأتي لكان أولى.

2"كذا"لا توجد في"م".

3"شاهين"لا توجد في"م".

4 في"م"زيادة:"لقلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت