فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 437

وشروطها خمسة:.

أحدها: اتفاق الدينين في الجنس1 والصفة والحلول والأجل.

الثاني: علم قدر كل من الدينين.

الثالث: استقرار المال المحال عليه لا المحال به.

الرابع: كونه يصح السلم فيه.

الخامس: رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين2 بمجرد.

1 في"أ""اتفاق الجنس في الدينين".

2 في"أ"و"ب""الدين"وكذا في"م"وكذا في"م"و"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت