وشروطها خمسة:.
أحدها: اتفاق الدينين في الجنس1 والصفة والحلول والأجل.
الثاني: علم قدر كل من الدينين.
الثالث: استقرار المال المحال عليه لا المحال به.
الرابع: كونه يصح السلم فيه.
الخامس: رضى المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين2 بمجرد.
1 في"أ""اتفاق الجنس في الدينين".
2 في"أ"و"ب""الدين"وكذا في"م"وكذا في"م"و"ن".