فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 437

ويجب بثمانية شروط:

أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.

فلا قطع على: منتهب ومختطف3 وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.

الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.

3 الفرق بين المنتهب والمختطف أن الأول: يأخذ الشيء جهرة مع سكون منه وطمأنينة والثاني: يأخذ الشيء جهرة ولكن مع سرعة وخوف وأما السرقة: فعلى وجه الاختفاء. حاشية اللبدي"ص: 402".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت