فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 437

يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة2 ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.

ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.

ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.

ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.

ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.

ويسن3: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما4 ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.

2 في"أ""حاجة"بالتنكير, وكذا في""ج"."

3 في"ن""وسن".

4 أخرجه ابن ماجه"1797"من حديث أبي هريرة, وقال في الزوائد"ص: 259": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي, وكان يدلس, والبختري: متفق على ضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت