فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 437

من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر1 حصر أو غيره2 فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام3 القابل لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.

ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية4 وقد حل.

ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.

ومن شرط في ابتداء إحرامه: إن محلي حيث حبستني أو قال: إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.

1 بإضافة"عذر"إلى"حصر"إضافة بيانية, أي عذر هو حصر. حاشية اللبدي"ص: 155".

2 أي أو غير عذر ولا يصح تنوين"عذر"لأن المعنى عليه: يحصر فوات الحج فيمن فاته وقت الوقوف لعذر مع أنه عام في المعذور وغيره إلا أن يقال: غير المعذور معلوم بطريق الأولى. حاشية اللبدي"ص: 155".

3 قوله:"العام"أدرجه في"ن"في الشرح.

4 في"ب""بالنية"وفي"ن""بنيته"بدل"بنية تحلل"وفي"ج":"التحلل"بأل التعريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت