وهو سبعة:
أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل.
الثاني: خروجه من مخرجه1 ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير و2لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس: خروج3 دم الحيض.
1 قال اللبدي في الحاشية"ص: 27": هكذا في المنتهى وغير, ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل, أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج, وجب الغسل, فمقتضاه: إن انتقل المني, وخرج من غير مخرجه المعتاد, لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله, نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل, إلا بخروج المني, فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد"."
2 في"ب"بدون الواو, وكذا في"ج".
3 في"ن"زيادة:"دم".