فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 437

يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها3 بتراب طاهر4 طهور5 أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.

3 في"ب""إحداهما"وكذا في"ن"وفي"ج""إحداهما".

4"طاهر"سقطت من"أ". وفي:"ب""طهور"فقط, وكذا في"ج".

5 قال اللبدي في الحاشية""ص: 36":"هكذا عبارة"المنتهى"و"الإقناع"ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر, أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم, وفي نسخة"طاه"فيرد منه ما قابل النجس, ومقصوده الطهور, موافقة لغيره, لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة, ولذلك يجزئ الصابون, والأشنان, والنخالة, وما كان في معنى ذلك, والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت