يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها3 بتراب طاهر4 طهور5 أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
3 في"ب""إحداهما"وكذا في"ن"وفي"ج""إحداهما".
4"طاهر"سقطت من"أ". وفي:"ب""طهور"فقط, وكذا في"ج".
5 قال اللبدي في الحاشية""ص: 36":"هكذا عبارة"المنتهى"و"الإقناع"ومفهومه أنه لا يكفي الطاهر, أي المتناثر عن وجه ويدي متيمم, وفي نسخة"طاه"فيرد منه ما قابل النجس, ومقصوده الطهور, موافقة لغيره, لكن قد يقال: لا وجه لاشتراط طهوريته؛ لأن المقصود منه قوة الإزالة, ولذلك يجزئ الصابون, والأشنان, والنخالة, وما كان في معنى ذلك, والقوة التي في الطهور توجد في الطاهر"."