فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 437

و1ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا2 خبزا فيعطيه3 ما يرضيه."

وشروطه سبعة4:

أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.

الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.

الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب5 والميتة.

الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.

الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما6.

1 الواو, أدرجها في"ن"في الشرح.

2 في"ن"زيادة:"الدرهم".

3 في"ن"زيادة:"البائع".

4 إذا فقد شرط منها لم يصح البيع, وهي معروفة باستقراء, حاشية الروض"4/331".

5 في"أ""بيع الكلب والخمر"بتقديم وتأخير.

6 وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب, فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي"2/13", والفروع"4/22".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت