و1ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة كـ"أعطني بهذا2 خبزا فيعطيه3 ما يرضيه."
وشروطه سبعة4:
أحدها: الرضى فلا يصح بيع المكره بغير حق.
الثاني الرشد فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
الثالث: كون المبيع مالا فلا يصح بيع الخمر والكلب5 والميتة.
الرابع: أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد فلا يصح بيع الفضولي ولو أجيز بعد.
الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما6.
1 الواو, أدرجها في"ن"في الشرح.
2 في"ن"زيادة:"الدرهم".
3 في"ن"زيادة:"البائع".
4 إذا فقد شرط منها لم يصح البيع, وهي معروفة باستقراء, حاشية الروض"4/331".
5 في"أ""بيع الكلب والخمر"بتقديم وتأخير.
6 وعنه: يصح لقادر على تحصيله كمغصوب, فلو عجز كان له الفسخ. انظر: الكافي"2/13", والفروع"4/22".