فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 437

السادس: معرفة الثمن والمثمن إما بالوصف أو المشاهدة1 حال العقد أو قبله بيسير.

السابع: أن يكون منجزا لا معلقا كـ"بعتك إذا جاء رأس الشهر أو2 إن رضى زيد ويصح بعت وقبلت إن شاء الله."

ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صح في المعلوم بقسطه وإن تعذر3 معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل.

فصل

ويحرم ولا يصح4 بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر وكذا لو تضايق وقت المكتوبة ولا بيع العنب أو5العصير لمتخذه خمرا ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار ولا بيع السلاح في الفتنة أو6لأهل الحرب أو قطاع

1 في"أ""بالمشاهدة".

2 في"ن"زيادة: بعتك"."

3 في"ن""تعذرت".

4 قال في الشرح الكبير"2/346": ويكره, والبيع صحيح, وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية.

5 في"م"بالواو, بدل:"أو".

6 في"م"بالواو بدل"أو"وهو لفظ الإقناع"2/74", والمنتهى"1/348", والغاية"2/17".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت