فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 437

يحصل بأحد أمرين: بالفعل مع دليل يدل عليه: كأن يبني1 بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها.

بالقول2 وله صريح وكناية.

فصريحه: وقفت وحبست وسبلت.

وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت فلا بد فيها من نية الوقف ما لم يقل: على قبيلة كذا أو طائفة كذا

فصل

وشروط الوقف سبعة:

أحدها: كونه من مالك جائز التصرف أو ممن3 يقوم مقامه.

الثاني: كون الموقوف عينا يصح بيعها وينتفع بها نفعا4 مباحا مع

1 في"أ""بني"بلفظ الماضي.

2 الدال على الوقف وقال شيخ الإسلام: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدا أوقفا صار مسجدا ووقفا بذلك. حاشية الروض"5/531".

3 في"ن""من".

4 في"ن""انتفاعا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت