فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 437

يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم2 يبرأ إلا برده لوليه.

ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.

وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن فإن3 قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن.

وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن.

وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها.

2 في"أ""لا يبرأ"بدل"لم يبرأ"وكذا في"م"و"ن".

3 في"أ"وإن"بدل"فإن"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت