وشروطه سبعة:
الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه1.
الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
الثالث: أن يقع منجزا.
الرابع: أن لا يقع الخلع2 على جميع الزوجة.
الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.
السابع: أن لا ينوي به الطلاق.
فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.
وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,
1 هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى:"يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي"ص: 317""
2"الخلع"لا توجد في"م".