فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 437

وشروطه سبعة:

الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه1.

الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.

الثالث: أن يقع منجزا.

الرابع: أن لا يقع الخلع2 على جميع الزوجة.

الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.

السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.

السابع: أن لا ينوي به الطلاق.

فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.

وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,

1 هكذا عبارة الإقناع وهي: لا تشمل الحاكم أو الحكم في الشقاق وغيره من المواضع التي يملك الحاكم فيها الفرقة فإنه يصح طلاقة وفسخه وعبارة المنتهى:"يصح ويلزم ممن يقع طلاقه فهي أوضح وأشمل. حاشية اللبدي"ص: 317""

2"الخلع"لا توجد في"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت