إذا رمى الرجل1 زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم البينة أو يلاعن.
وصفة اللعان أن يقول الزوج أربع مرات:"أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا"2 ويشير إليها ثم يزيد في الخامسة3: {أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور:7]
ثم تقول الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ثم تزيد في الخامسة: {أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور:9] .
ويسن4 تلاعنهما قياما بحضرة جماعة وأن لا ينقصوا عن أربعة وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
1 في"م""الزوج".
2 وفي الاختيارات: ولو لم يقل: فيما رميتها به قياس المذهب صحته وقال الوزير: لا أراه يحتاج إليه لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يشترط هذا الشرط. حاشية الروض"7/31".
3 مفهومه أن الشهادة خمس ويزيد في الخامسة: وأن لعنة الله إلخ. وليس كذلك وعبارة الإقناع:"ثم يقول في الخامسة ... إلخ"وهي أولى. والمراد بالخامسة: الجملة الخامسة لأنها ليست شهادة. حاشية اللبدي:ص: 343"."
4 في م""ويسن"بلفظ المضارع."