فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 437

فصل

وشروط اللعان ثلاثة:

كونه بين زوجين مكلفين.

الثاني: أن يتقدمه قذفها بالزنا.

الثالث: أن تكذبه ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان.

ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام:

الأول: سقوط الحد أو التعزير.

الثاني: الفرقة ولو بلا فعل حاكم

الثالث: التحريم المؤبد.

الرابع: انتفاء الولد ويعتبر لنفيه ذكره صريحا كـ"أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي"

فصل

فيما يلحق من النسب

إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبه فوق أربع سنين1 حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه

1 قال في الفروع"5/521":"ولو مع غيبته عشرين سنة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت