فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 437

لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم1 من أسمائه أو صفة من صفاته: كعزة الله وقدرته وأمانته.

وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت.

وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة.

ومن حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو: بالكعبة أو نحوها: حرم ولا كفارة.

فصل

وشروط2 وجوب الكفارة خمسة أشياء:

أحدها: كون الحالف مكلفا.

الثاني: كونه مختارا.

الثالث: كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا

1 في"ن""باسم".

2 في"أ""شروط"وكذا في"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت