فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 437

وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ويسنان للمنفرد وفي السفر ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت.

ولا يصحان إلا مرتين متواليين عرفا وأن يكونا من واحد بنية منه.

وشرط1 كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا ناطقا2 عدلا ولو ظاهرا ولا يصحان قبل الوقت إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل.

ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر.

وسن3 كونه صيتا أمينا عالما بالوقت متطهرا فيهما لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته.

ويسن الأذان أول الوقت والترسل4 فيه وأن يكون على علو رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه مستقبلا القبلة ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي5 على الفلاح ولا يزيل

1 في"أ""يشترط".

2 قال اللبدي في الحاشية"ص: 46":"لا فائدة لهذا الشرط, فإن غير الناطق لا يتأتي منه الأذان, كما هو ظاهر, ولم أره لغير".

3 في"ج""ويسن".

4 المترسل: الذي في تأذينه, ويبين تبينا يفهمه من يسمعه, وهو من قولهم: جاء فلان على رسله: أي على هيئته, غير عجل, ولا متعبة نفسه. الدر النقي"ص: 175".

5 في"ب"في هذا الموضع, والذي بعده"لحي"باللام بدل: الباء, وكذا في"ن"و"ج".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت