فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 437

قدميه1 ما لم يكن بمنارة وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب2.

ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق.

ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام للكل.

وسن3 لمن يسمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة فيقول:"لا حول ولا قوة إلا بالله4"وفي التثويب:"صدقت وبررت"5 وفي لفظ الإقامة:"أقامها الله وأدامها"6 ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول:"اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا"

1 قال في حاشية المنتهى:"قوله: ولا يزيل قدميه"أي سواء كان على منارة, أو غيرها, أو على الأرض. قال في الإنصاف"1/416": وهو المذهب, وعليه الأصحاب, وجزم به أكثرهم. وقال القاضي, والمجد, وجمع"ما لم يكن بمنارة"ونحوها.

2 لأنه من: ثاب - بالمثلثة - إذا رجع, لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين, ثم دعا إليها بالتثويب. وقيل سمي به لما فيه من الدعاء. نيل المآرب"1/116".

3 في"أ""يسن"وكذا في"ج".

4 أخرجه مسلم"1/385"من حديث عمر بن الخطاب.

5 قال المجد في شرحه, ونقل عنه المرداوي في الإنصاف"1/427"وهذا لا أصل له, وكثير من العوام يرددونه. انظر: كشف الخفاء"2/28", التلخيص الحبير"1/210".

6 أخرجه أبو داود"528"عن أبي أمامة, وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, عن بلال مرفوعا. قال الحافظ ابن حجر في النتائج"1/361": هذا حديث غريب, أخرجه أبو داود هكذا, وسكت عليه, وفي سنده الراوي المبهم, وفي شهر بن حوشب مقال, لكن حديثه حسن إذا لم يخالف, محمد بن ثابت المذكور هو العبدي, فيه مقال, أيضا, وقد رواه وكيع عنه, فلم يذكر في السند شهر بن حوشب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت