فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 437

وهي: تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.

والمفارقة1 بالوفاة تعتد مطلقا فإن كانت حاملا من الميت فعدتها: حتى تضع كل الحمل.

وإن2 لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها: أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها.

وعدة الأمة نصفها.

والمفارقة في الحياة لا تعتد ولا إن خلا بها أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو: ابن عشر وبنت تسع.

وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل.

وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها: ثلاث حيض3 إن كانت حرة وحيضتان: إن كانت أمة وإن لم تكن تحيض: بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم تر حيضا ولا نفاسا أو كانت آيسة وهي: من بلغت خمسين سنة فعدتها: ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت أمة.

1 في"م""والمفارقة"بالواو.

2 في"أ""فإن".

3 في"أ""حيضات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت