فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 437

وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث.

وصريحه وكنايته4 كالعتق.

ويصح مطلقا كأنت مدبر.

ومقيدا[كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر.

ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.

ومؤقتا]5 كأنت مدبر اليوم أو سنة.

ويصح بيع المدبر وهبته.

فإن عاد لملكه عاد التدبير.

ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه6 وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.

4 في"أ""كناباته".

5 الزيادة من"أ"و"ب".

6 قال اللبدي في الحاشية"ص: 293": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت