وهو: تعليق العتق بالموت كقوله لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتي ويعتبر كونه ممن تصح وصيته وكونه من الثلث.
وصريحه وكنايته4 كالعتق.
ويصح مطلقا كأنت مدبر.
ومقيدا[كإن مت في عامي هذا أو مرضي هذا فأنت مدبر.
ومعلقا كإذا قدم زيد فأنت مدبر.
ومؤقتا]5 كأنت مدبر اليوم أو سنة.
ويصح بيع المدبر وهبته.
فإن عاد لملكه عاد التدبير.
ويبطل بثلاثة أشياء: بوقفه6 وبقتله لسيده وبإيلاد الأمة.
4 في"أ""كناباته".
5 الزيادة من"أ"و"ب".
6 قال اللبدي في الحاشية"ص: 293": ومن هنا يؤخذ صحة ما بحثناه سابقا من أن تعليق العتق على صفة يبطل بالوقف كما أنه يبطل بالموت.