فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 437

ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا3 وأربعين إن كان رقيقا.

وإنما يجب بشروط تسعة:

أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود4.

وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله5.

لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف

3 الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي"395".

4 قواه:"كقود"لا توجد في"م".

5 في"م""يطأ, ويوطأ مثله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت