ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا3 وأربعين إن كان رقيقا.
وإنما يجب بشروط تسعة:
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود4.
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله5.
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف
3 الظاهر: أن المراد من كان كامل الحرية وأن المبعض كالقن. حاشية اللبدي"395".
4 قواه:"كقود"لا توجد في"م".
5 في"م""يطأ, ويوطأ مثله".