وهي اثنا عشر: خروج دم الحيض، والنفاس، الموت، الردة، العزم على الفطر، التردد فيه، القيء عمدا، الإحتقان2 من الدبر، بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم.
التاسع: الحجامة خاصة3 حاجما كان أو محجوما.
العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بالتفكر الاحتلام ولا4 بالمذي.
الحادي عشر: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
2 قال اللبدي في حاشية"ص: 138"واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم الفطر الاحتقان مطلقا, وبمداوة الجائفة والمأمومة, وبالاكتحال مطلقا, علم وصوله إلى حلق أول, في الإنصاف.
3 هذا المذهب, وعليه أكثر الأصحاب, وهو من المفردات. حاشية اللبدي"ص: 139".
4 في"ن"بدون:"لا".