فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 437

وإن أسلم الكافر و1 طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء.

وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه.

1 في"م"و"ن""أو"هنا, في المواضع التي بعده, بدل الواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت