فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 437

الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق.

فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل3.

والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف.

ويسن4 الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل.

ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء.

ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فإن فعل لم يجزئه بعد

3 وهذا الشرط الثامن في المتن.

ذكر الماتن ثمانية شروط ويستفاد من الإقناع بقية اثني عشر. قال:"ولا يجزئ في قبلي خنثى مشكل ولا مخرج غير فرج كتنجس مخرج ولا إن خرجت أجزاء الحقنة فهذه أربعة شروط وتقدم ستة وتأتي البقية. نيل المآرب"1/50"."

4 في"ب"سن, وكذا في"ن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت