فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 437

يباح لسوء عشرة الزوجة ويسن إن تركت1 الصلاة ونحوها ويكره من غير حاجة ويحرم في الحيض ونحوه ويجب على المؤلي بعد التربص قيل: وعلى من يعلم بفجور زوجته.

ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق وطلاق السكران بمائع.

ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ولا ممن أكرهه قادر ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده.

فصل

ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره وللوكيل أن يطلقة2 متى شاء ما لم يحد له حدا ويملك طلقة ما لم يجعل له أكثر.

وإن قال لها3: طلقي نفسك كان لها ذلك متى شاءت وتملك الثلاث إن قال4 طلاقك أو أمرك بيدك أو: وكلتك في طلاقك.

ويبطل التوكيل بالرجوع وبالوطء.

1 في"أ"زيادة"والزوجة".

2 في"أ"زيادة"واحد".

3"لها لا توجد في"ب"."

4 في"أ"زيادة"لها"وكذا في"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت