فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 437

تجب على كل ذكر مسلم مكلف1 حر لا عذر له.

وكذا على 2مسافر لا يباح له القصر.

وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل.

ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها.

1 في"ن"زيادة:"عاقل". وقال: لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا على صبي.

2 في"م"زيادة:"كل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت