فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 437

وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت1 وهو من أول وقت العيد إلى آخر2 وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل.

الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون3 صيفا ولا شتاء4 وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.

الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.

الرابع: تقدم خطبتين.

من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت والنية5 وقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا6 ممن تصح7 إمامته فيها.

وأركانها ستة: حمد الله8 والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله9 والوصية بتقوى الله وموالاتهما

1 وإنما لم يقل:"دخول الوقت"كبقية الصلوات لأن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعده بخلاف غيرها فتصبح بعد الوقت. حاشية اللبدي"ص: 95".

2 في"م""إلى خروج وقت الظهر"بدل:"إلى آخر وقت الظهر".

3 أي لا يرحلون عنها. نيل المآرب"ص: 197".

4 في"أ""شتاء ولا صيفا"بتقديم وتأخير.

5 قاله في"الفنون", قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره. نيل المآرب"ص: 198".

6 في"ن""وأن يكون"بالإفراد.

7 في"أ""يصح".

8 في"ن"زيادة:"تعالى".

9 قال شيخ الإسلام: لا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير فلو اقتصر على"أطيعوا الله, واجتنبوا معاصيه"فالأظهر لا يكفي. قاله المبدع, كما في نيل المآرب"ص: 198".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت