فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 437

من أتلف إنسانا أو جزءا منه بمباشرة أو سبب: إن كان عمدا فالدية في ماله وإن كان غير عمد فعلى عاقلته.

ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها آخر: فضمان تالف بينهما وإن وضع ثالث سكينا فـ أثلاثا وإن وضع واحد حجرا تعديا فعثر فيه إنسان فوقع في البئر: فالضمان على واضع الحجر كالدافع.

وإن تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع فسقطا ميتين: فعلى عاقلة كل دية الآخر وإن اصطدما فكذلك.

ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد1 منهما فاصطدما فماتا: فديتهما من ماله.

ومن أرسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا أو مالا: فالضمان على مرسله.

ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها.

ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو2 شرابه فمنعه حتى مات أو

1 في"أ""أحد".

2 في"أ"بالواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت