فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 437

من أعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض أو كتابة أو تدبير أو إيلاد أو وصية أو أعتقه في زكاته أو نذره أو كفارته فله عليه الولاء وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة وعلى من له أو لهم عليه الولاء.

وإن قال: أعتق عبدك عني مجانا أو عني أو عنك وعلي ثمنه إن أعتقه1 صح وكان ولاؤه للمعتق عنه ويلزم القائل ثمنه2 فيما إذا إلتزم به.

وإن قال الكافر: اعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح وولاؤه للكافر.

فصل

ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب فبعد3 أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فعند ذلك يرث المعتق ولو أنثى ثم.

1 في"م"و"ن""إن أعتقه".

2 قال ابن نصرا لله في حاشية الزركشي: والمراد بالثمن القيمة لا ثمنه الذي اشتراه به وهو ظاهر. حاشية اللبدي"ص: 287".

3 في"أ""فنعد"وكذا في"م".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت