فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 437

وهو واجب في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها حتى ولو ملكها من طفل أو1 أنثى أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث2 انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها.

الثاني: إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الإستبراء فيحرم فلو خالف صح البيع دون النكاح وإن لم يطأها جاز.

الثالث: إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرئ قبل.

فصل

واستبراء الحامل: بوضع الحمل ومن تحيض: بحيضة والآيسة والصغيرة والبالغ3 التي لم تر حيضا: بشهر والمرتفع حيضها ولم تدر ما رفعه: بعشرة4 أشهر والعالمة مارفعه: بخمسين سنة وشهر.

1 قوله"طفل أو"سقط من"ب"و"م".

2 في"أ""وحيث"بزيادة الواو. وكذا في"ن".

3 في"م""البالغ"وكلاهما صحيح في القاموس"ص: 1007":"جارية بالغ وبالغة: مدركه".

4 في"ن""فعشرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت