فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 437

فصل

ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة.

ويجوز للبائن.

والإحداد: ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب: كالأحمر والأصفر والأخضر والتحسين1 بالحناء والإسفيداج2 والاكتحال بالأسود3 والإدهان بالمطيب وتحمير الوجه وحفه.

ولها لبس الأبيض ولو حريرا.

وتجب: عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر.

وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.

1 في"م""والتحسن".

2 في"م"بالذال المعجمة وهو لفظ المنتهى"2/352"والغاية"3/9"والمثبت لفظ الإقناع"4/117"وفي حاشية المنتهى: الظاهر أنه ينطق بهما أو أنه في الأصل بالذال ثم استعمل بالدال.

3 ظاهره سواء كان إثمدا أو غير وهو أولى خلافا لظاهر الإقناع. حاشية اللبدي"ص: 352".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت