فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 437

وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.

وشروطها أربعة:

أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.

فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي6 لا: المرتد

6 إذا كان أبواه كتابيين أما لو كان أحدهما غير كتابي فل تحل ذبيحته ومن انتقل ممن لا تحل ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحل ذبيحته كما يعلم من الإقناع في باب أحكام أهل الذمة وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته ففي كلامه نوع تناقض. حاشية اللبدي"ص: 422".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت