فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 437

والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري.

الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.

الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل.

ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.

وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم1 الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو2: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان.

الرابع: قول:"بسم الله"لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها.

ويسن التكبير.

وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.

1 في"أ""فأتم". في"ب"فتم"."

2 في"م"بالواو بدل:"أو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت