فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 437

لا حيض قبل تمام تسع سنين6 ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل7 وأقل الحيض يوم وليلة8 وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.

6"سنين"لا توجد في"أ".

7 الرواية الثانية: أن الحامل تحيض, اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, واستطهرها ابن مفلح, وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات"ص: 30", الفروع"1/267", الإنصاف"1/357".

8 قال في شرح الإقناع:"والمراد: مقدار يوم وليلة, أي أربع وعشرون ساعة, فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب"1/104".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت