لا حيض قبل تمام تسع سنين6 ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل7 وأقل الحيض يوم وليلة8 وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.
6"سنين"لا توجد في"أ".
7 الرواية الثانية: أن الحامل تحيض, اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية, واستطهرها ابن مفلح, وقال المرداوي: وهو الصواب. انظر: الاختيارات"ص: 30", الفروع"1/267", الإنصاف"1/357".
8 قال في شرح الإقناع:"والمراد: مقدار يوم وليلة, أي أربع وعشرون ساعة, فلو انقطع الدم لأقل منه فهو دم فساد". نيل المآرب"1/104".