ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض1.
ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر.
وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر, طاهر.
ولو أكل هر و2نحوه من الحيوانات الطاهرات3 كالنمس, والفأرة, والقنفذ4 أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر5.
ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
1 في"أ""حيض"بدل"حائض", وفي"ج"زيادة:"أو نفساء".
2 في"ج""أو"بدل الواو.
3 في"ن""الطاهرات".
4 قوله:"من الحيوانات الطاهرات كالنمس, والفأرة, والقنفذ"سقط من"أ". وكذا فلا يوجد في"ب", ولا في"ج".
5 في"ن", و"ج""لم يضره".