فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 437

لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من2 سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه.

وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا.

وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.

1 في"ن"زيادة"به".

2 في"أ""فلا إرث لمن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت