فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 437

شرط وجوبها خمسة أشياء.

أحدها: الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا.

الثاني: الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على البعض بقدر ملكه.

الثالث: ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها.

الرابع: الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة.

الخامس: تمام الحول ولا يضر لو نقص نصف يوم.

وتجب في مال الصغير1 والمجنون.

وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفى العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة.

ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب.

1 ولا تجب في المال الذي وقف للجنين في إرث أو وصيه, وانفصل حيا, لأنه لا مال له ما دام حملا, واختار ابن حمدان: الوجوب. نيل المآرب"1/239".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت