فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 437

يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا.

فإن أتونا1 قبل عقده عقدناه على حكمنا.

وإن أسلم الزوجان معا2 أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.

وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال.

فصل

وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن أولا، وكن كتابيات واختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف.

فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وعليه نفقتهن إلى أن يختار.

ويكفي في الاختيار: أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ويحصل

1 في"أ"زيادة"إلينا."

2 قال شيخ الإسلام: ويدخل في المعية لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول. حاشية الروض"6/352".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت