فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 437

وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:

قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة2 أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه3 إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها4 فلها الفسخ.

وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر5 أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة.

وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور6 واستطلاق البول أو7 الغائط.

2 في"أ""بينة". وكذا في"ن".

3 في"أ""ترفه".

4 في"أ""ولم يطأ".

5 في"أ""الذكر"بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب. حاشية الروض"6/3389".

6 في"أ""الناسو"بالسين المهملة.

7 في"أ"بالواو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت