فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 437

باب الجعالة3

وهي جعل مال معلوم لمن يعمل4 له عملا مباحًا5 ولو مجهولًا كقوله: من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا.

فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا.

وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرة المثل وإن فسخ.

3 بتثليث الجيم. نيل المآرب"1/465".

4 في"ن"زيادة:"له".

5 فلا يصح على عمل محرم كغناء وزمر ونحوهما كالإجارة. حاشية اللبدي"ص: 233".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت