فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 437

السنة لمن أراد طلاق زوجته: أن يطلقها واحدة في طهر لم يطأها فيه.

فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام وفي الحيض أو في طهر وطئ فيه ولو بواحدة فيدعي حرام ويقع.

ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها ولا الصغيرة وآيسة وحامل.

ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت