فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 437

يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين.

ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: إذا كان على عوض أو قبل الدخول أو في نكاح فاسد أو بالثلاث.

ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا وإن قال: أنت الطلاق أو: أنت طالق وقع واحدة وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه1.

ويقع ثلاثا إذا قال: أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه أو قال لها: يا مائة طالق.

وإن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب: وقع واحدة ما لم ينو أكثر.

فصل

والطلاق لا يتبعض2 بل جزء الطلقة كهي.

وإن طلق زوجته طلقت كلها.

1 أي في قوله أنت الطلاق ونحوه. وقال في الإقناع: وعنه واحدة أي ولو نوى أكثر اختاره أكثر المتقدمين. حاشية اللبدي"ص: 235".

2 في"أ"و"ب""لا يبعض".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت