باب الشهادة على الشهادة1 وصفة أدائها
الشهادة2 على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه3 أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.
ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.
شروطها أربعة:
أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.
الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض4 أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.
الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه5 وقف.
الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا
1 في"م"زيادة:"والرجوع عن الشهادة".
2 في"ب"بزيادة الواو:"والشهادة".
3 في"م"زيادة:"بكذا"وأدرجها في"ن"في الشرح.
4 في"ب"زيادة:"أو خوف".وكذا في"م"و"ن".
5 في"م""ما يمنعه قبله".