فهرس الكتاب

الصفحة 423 من 437

باب الشهادة على الشهادة1 وصفة أدائها

الشهادة2 على الشهادة أن يقول: أشهد يا فلان على شهادتي: إني أشهد أن فلان بن فلان أشهدني على نفسه3 أو شهدت عليه أو أقر عندي بكذا.

ويصح: أن يشهد على شهادة الرجلين رجل وامرأتان ورجل وامرأتان على مثلهم وامرأة على امرأة فيما تقبل فيه المرأة.

شروطها أربعة:

أحدها: أن تكون في حقوق الآدميين.

الثاني: تعذر شهود الأصل بموت أو مرض4 أو غيبة مسافة قصر ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادة الأصل وقف الحكم على سماعها.

الثالث: دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبله ما يمنعه5 وقف.

الرابع: ثبوت عدالة الجميع ويصح: من الفرع أن يعدل الأصل لا

1 في"م"زيادة:"والرجوع عن الشهادة".

2 في"ب"بزيادة الواو:"والشهادة".

3 في"م"زيادة:"بكذا"وأدرجها في"ن"في الشرح.

4 في"ب"زيادة:"أو خوف".وكذا في"م"و"ن".

5 في"م""ما يمنعه قبله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت