فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 437

رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد1 فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.

الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.

السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع2 والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.

فصل

فلو3 شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.

ومن حلف بالطلاق4 أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل5 ويمين: ثبت المال ولم تطلق.

1 في"م"زيادة:"واحد".وأدرجها في"ن"وفي الشرح.

2 في"م""الرضاعة".

3 قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع ولا بمنزلة الاستدراك ولعلها تكون الفصيحة أو أنه محترز قوله:"القسم الثالث: القود". حاشية اللبدي"ص: 475".

4 وفي الإقناع:"والعتاق"ثم قال:"ولم يثبت طلاق ولا عتق"وفيه نظر فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين كما تقدم ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق وتبعه المؤلف وهو الصواب. حاشية اللبدي"ص: 475".

5 في"ن""برجل"بزيادة الباء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت