رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد1 فأقاموه: فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.
الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.
السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع2 والبكارة والثيوبة والحيض وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.
فصل
فلو3 شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء وإن شهدوا بسرقة: ثبت المال دون القطع.
ومن حلف بالطلاق4 أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه فثبت فعله برجل وامرأتين أو رجل5 ويمين: ثبت المال ولم تطلق.
1 في"م"زيادة:"واحد".وأدرجها في"ن"وفي الشرح.
2 في"م""الرضاعة".
3 قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع ولا بمنزلة الاستدراك ولعلها تكون الفصيحة أو أنه محترز قوله:"القسم الثالث: القود". حاشية اللبدي"ص: 475".
4 وفي الإقناع:"والعتاق"ثم قال:"ولم يثبت طلاق ولا عتق"وفيه نظر فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين أو يمين كما تقدم ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق وتبعه المؤلف وهو الصواب. حاشية اللبدي"ص: 475".
5 في"ن""برجل"بزيادة الباء.