فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 437

يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه ولرب الحق مطالبة الضمان والمضمون معا أو أيهما شاء لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضان قبل مضيه.

ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية.

ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر.

وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا.

وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل: ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله وإن قالا: ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت