فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 437

فصل

والكفالة: هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه ويعتبر رضى الكفيل لا المكفول ولا المكفول له ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل.

وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن سلم نفسه برئا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت