ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.
وإذا1 تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:
أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها2 وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.
الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة3.
الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه4 فيتحالفان ويتناصفانه5.
فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر6 راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني7 بيمينه.
وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.
ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.
1 في"م""وإن".
2 في"أ""ويتناصفاها".
3 في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب"2/466".
4 في"م""ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى"2/631"والغاية"3/454".
5 في"أ""ويتناصفاه".
6 في"م"و"ن""والأخر"بأل التعريف.
7 في"ن""فهو للثاني بدل:"فللثاني"."