فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 437

ولا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف.

وإذا1 تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال:

أحدها: أن لا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها2 وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به.

الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة3.

الثالث: أن تكون بيديهما كشيء: كل ممسك لبعضه4 فيتحالفان ويتناصفانه5.

فإن قويت يد أحدهما كحيوان: واحد سائقه والآخر6 راكبه أو قميص: واحد آخذ بكمه والآخر لابسه: فللثاني7 بيمينه.

وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما: فآلة كل صنعة لصانعها.

ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له فإذا كان لكل منهما بينة.

1 في"م""وإن".

2 في"أ""ويتناصفاها".

3 في المنتهى والإقناع: إذا لم تكن بينة. نيل المآرب"2/466".

4 في"م""ببعضه". والمثبت لفظ المنتهى"2/631"والغاية"3/454".

5 في"أ""ويتناصفاه".

6 في"م"و"ن""والأخر"بأل التعريف.

7 في"ن""فهو للثاني بدل:"فللثاني"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت