فهرس الكتاب

الصفحة 255 من 437

لا توارث1 بين مختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم2 قبل قسم ميراث مورثه المسلم.

والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها.

فإن اتفقت3 ووجدت الأسباب ورث بعضهم بعضا ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي.

ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو: المنافق فما لهم4 فيء لا يورثون ولا يرثون.

ويرث المجوسي ونحوه بجميع قراباته فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا.

1 في"أ"لا ميراث"."

2 قال اللبدي في الحاشية"ص: 284"وهذا عندي يعد من محاسن المذهب لأنه فيه ترغيبا في الإسلام.

3 في"ن"زيادة"أديانهم".

4 في"ن""فما له"بالإفراد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت